Skip to content

التبصرة للخمي فصل في التأمين بعد الفاتحة

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١/ ٢٧٧

فصل في التأمين بعد الفاتحة

يؤمن المصلي (١) عند خاتمة الحمد في خمس مواضع، واختلف في سادس: ويؤمن الفذ في صلاة السر والجهر، والمأموم في صلاة السر عند فراغه من قراءة نفسه (٢) وفى الجهر عند فراغ الإمام من قراءتها (٣)، ويؤمن (٤) الإمام في صلاة السر، واختلف في صلاة الجهر فقال مالك: لا يؤمن (٥). وقال ابن حبيب: يؤمن.

وقال ابن بكير: هو بالخيار بين أن يؤمن أو يدع.

وقال عبد الوهاب: الأفضل الاجتزاء بتأمين المأموم.

والقول إنه يؤمن أحسن؛ لقول النبي ﷺ: "إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا" (٦).

وقال ابن شهاب (٧): كان النبي ﷺ يقول: "آمِينَ" (٨)، وفي الترمذي "أنه ﵇ أَمَّنَ" (٩).