Skip to content

التبصرة للخمي فصل [في حكم الإقامة للصلاة]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١/ ٢٥١

"بِإِقَامَتَيْنِ" (١). وفي مسلم من طريق ابن عمر "بِإِقَامَةٍ وَاحِدَة" (٢).

وإذا اختلفت الأحاديث رجع إلى ما يعضده القياس، فيؤذن للأولى في الظهر؛ ليعلم بدخول الوقت ويأخذوا في أهبة الصلاة، دون الثانية؛ لأنهم على أهبة مجتمعون، وكذلك في الجمع في المطر.