التبصرة للخمي
Printed page ١/ ٢٤٨
فإنه لا يدعو أحدًا إليها (١) فيزيدها فوتًا.
وأما السنن فالثابت عن النبي ﷺ أنه لم يكن يؤذن لها (٢).
وأما النساء فإنه ليس من شأنهن الإمامة (٣).
فصل [في حكم الإقامة للصلاة]
الإقامة سُنَّة على الرجال؛ كان في صلاة جماعة (٤) أو فذًّا، صليت في الوقت أو فائتة. ولا إقامة على النساء، قال ابن القاسم: وإن أقامت المرأة فحسن (٥).
ومن شرط الإقامة أن تعقبها الصلاة في الفور، وإن بَعُدَ (٦) ما بينهما أعاد الإقامة، وقد روي عن النبي ﷺ التوسعة في ذلك، ففي مسلم عن أنس قال: "أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِيه رَجُلٌ، فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ" (٧)، ولم يقل إنه أعاد الإقامة.
ومن ترك الإقامة عامدًا أو سهوًا أجزأته صلاته. وقال ابن كنانة: يعيد