Skip to content

التبصرة للخمي باب في النكاح بربع دينار، وفي وجوب الصداق ومنع الهبة في النكاح، وفي النكاح بالإجارة، أو على أن يحججها، أو على أن يكون الصداق إلى أجل معلوم، أو مجهول، أو بدين على غير الزوج، أو على ما يخرح من يد الزوج ولا تملكه الزوجة

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٤/ ١٩٤٠

واختُلف فيمن تزوج بدرهمين، فقال ابن القاسم: إن لم يدخل (١)، فإن (٢) أتم لها (٣) ثلاثة دراهم، وإلا فرق بينهما، وإن دخل، أجبر على أن يتم ربع دينار، وإن طلق قبل البناء، كان لها نصف الدرهمين؛ لأنه صداق مختلف فيه (٤).

وقال غير ابن القاسم: يفسخ قبل البناء (٥)، ويثبت (٦) بعد، ولها صداق المثل (٧) (٨). والأول أصوب، فلا يفرق بينهما قبل البناء إن أتم ربع دينار لقوة الخلاف فيه (٩)، وإن دخل ثبت وكان لها ربع دينار؛ لأنها وهبت ما هو حق لله، وحق لها، فردت هبتها فيما هو حق لله تعالى، ومضت هبتها في حقها، وعلى ما ذكره سحنون، لا يكون لها شيء إن طلق قبل البناء.

واختلف إذا لم يُتم قبل البناء ربع دينار وفرق بينهما، فقال محمد: لها نصف الدرهمين (١٠).

وقال ابن حبيب: لا شيء لها، وهو أصوب؛ لأن الحكم، مضى بأنه فاسد، وذلك العوض (١١) يرفع الخلاف (١٢)، ولأنه إذا حيل بينه وبين ما اشتراه، وبذل