Skip to content

التبصرة للخمي باب في النكاح بربع دينار، وفي وجوب الصداق ومنع الهبة في النكاح، وفي النكاح بالإجارة، أو على أن يحججها، أو على أن يكون الصداق إلى أجل معلوم، أو مجهول، أو بدين على غير الزوج، أو على ما يخرح من يد الزوج ولا تملكه الزوجة

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٤/ ١٩٣٧

باب في النكاح بربع (١) دينار، وفي وجوب الصداق ومنع الهبة في النكاح (٢)، وفي النكاح بالإجارة، أو على أن يحججها (٣)، أو على أن يكون الصداق إلى أجل معلوم، أو مجهول، أو بدين على غير الزوج، أو على ما يخرح من يد الزوج (٤) ولا تملكه الزوجة (٥)

الصداق واجب لقول الله تعالى: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء: ٢٤]. وإسقاطه ممنوع، لقول الله سبحانه في الهبة (٦): ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] فالصداق يتضمن حقين:

حقًّا لله ﷾ لا يجوز إسقاطه، وهو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم نقرة، أو ما يقوم مقامهما (٧).

وحقًّا لها، وهو ما بعد ذلك إلى صداق مثلها (٨)، فلها أن تسقطه إن شاءت.

فأكثر الصداق لا حدَّ له وهو على ما يتراضيان (٩) عليه من رخص، أو غلاء كالبياعات. وأقله له حد لا يقتصر على (١٠) دونه وهو حق لله تعالى.