Skip to content

التبصرة للخمي باب في تقديم الكفارات قبل الحنث

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٤/ ١٦٩٣

باب (١) في تقديم الكفارات قبل الحنث

الأيمان أربعة:

أحدها: ما كان الحالف فيه على بِرٍّ، كقوله: لا كلّمتُ فلانًا، أو لا دخلتُ هذه الدار.

والثاني: ما كان فيه على حنث، ولا يحنث (٢) إلا بموت نفسه، كقوله: لأدخلن هذه الدار، أو لأتزوجن. ولم يسم امرأة.

والثالث: ما كان يصح أن يحنث به في الحياة، كقوله: لأكلمنّ فلانًا، أو لأتزوجنّ فلانة، أو لأركبن هذه الدابة.

والرابع: أن يحلف ليفعلنّ، ويضرب أجلًا.

فأما من كان على بِرٍّ؛ فاختُلف فيه على أربعة أقوال: فقال ابن القاسم: اختلفنا (٣) في الإيلاء: هل تجزئ إن قدم الكفارة؟ فسألنا مالكًا، فقال: بعد الحنث أعجب إليّ، وإن فعل أجزأ (٤).

وقال مالك (٥) في كتاب محمد: يمضي، للحديث: "من (٦) حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليكفر".