Skip to content

التبصرة للخمي باب في تقديم الكفارات قبل الحنث

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ٤/ ١٦٩٤

وذكر أبو محمد عبد الوهاب، عنه: أنه أجاز ذلك ابتداء (١).

وذكر ابن الجلاب عنه، أنه قال مرة: لا تجزئ. وقيل: يجوز (٢) إن كانت اليمين بالله، ولا تجوز (٣) إن كانت بطلاق أو عتق أو صدقة أو مشي (٤)، يريد: ما لم يكن أخر طلقة، أو عبدًا معينًا.

قال مالك وابن القاسم فيمن آلى بعتق رقبة غير معينة، فأعتق قبل الحنث: ذلك يجزئه (٥). ويجري (٦) على هذا الطلاق، وإن لم تكن طلقة بعينها، والصدقة.

وأجاز مالك لمن كان على حنث، فقال: لأفعلنّ، ولم يضرب أجلًا: أن يقدم الكفارة (٧).

وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد، فيمن حلف بالله ليتصدقنّ بدينار، فأراد أن يحنث نفسه: فيكفر، ولا يتصدق. قال: (٨) لا يجزئه حتى يحنث، واليمين عليه كما هي. قال: وهذا لا يتبين (٩) حنثه؛ حتى يموت.

واختُلف إذا ضرب أجلًا على ثلاثة أقوال:

فقال مالك في المدونة، فيمن قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليك، فأراد أن