Skip to content

التبصرة للخمي فصل [وفي ولغ الكلب في الآنية وسؤر الخنزير والهر]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١/ ٦١

يكن (١) بخطمه أذى (٢).

وقال مالك: لا بأس بالخبز من سؤر الفأرة، قال: ويغسل بوله (٣). فأما غسل ذلك، فهو على أحد القولين في كراهية أكلها. ولا بأس بسؤر ما شربت منه أو أكلت؛ لأن محملها فيما تناله على أنه غير نجس حتى يعلم أنها أصابت نجاسة.