Skip to content

التبصرة للخمي فصل [وفي ولغ الكلب في الآنية وسؤر الخنزير والهر]

التبصرة للخمي

اللخمي، أبو الحسن

Printed page ١/ ٥٧

ويختلف على هذا في لحوم المواشي إذا شربت ماءً نجسًا قد تغيّر أحد أوصافه (١).

واختلف في البقول تسقى بالنجاسة، إلا أن يبعد عهدها به.

فصل [وفي ولغ الكلب (٢) في الآنية وسؤر الخنزير والهر]

ثبت عنه ﷺ أنه قال: "إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" (٣)، وفي كتاب مسلم قال: "فَليرقْهُ ثُمَّ ليَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" (٤)، وقال أيضًا: "طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" (٥).

والجواب عن هذا الحديث من أربعة أوجه:

أحدها: هل يجب استعماله؟

والثاني: إذا وجب استعماله هل يحمل الحديث على عمومه في جميع الكلاب، أو في بعضها، وهو ما لا يجوز اتخاذه؟. والثالث: هل ذلك في جميع الأواني، أو على ما يكون فيه الماء دون الطعام؟

والرابع: هل يغسل تعبّدًا أو لأنه نجس؟.