Skip to content

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق فصل للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلاف

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

الحطاب

Printed page ١٢٢

قلت فكان اليمين عنده يمين تهمة فحيث أقر بأمانته رب الدين وديانته سقطت.

الثاني: قال المتيطي في الكلام على شرط التصديق في السلم وقولنا مصدق بلا يمين هذا (١) الذي يسقط عنه اليمين، وأما لو قال مصدق ولم يقل بلا يمين ففيه اختلاف من قول مالك فمرة قال [لا] (٢) يصدق ويحلف، ومرة قال يصدق ولا يحلف، وقال سحنون لا (٣) يصدقه إذا حلفه (٤) قلت والظاهر [هو] (٥) القول الثاني لأنه إذا حلف لم يكن لشرط التصديق فائدة لأنه لو لم يشترطه لم يتوجه عليه إلا اليمين فتأمله والله تعالى أعلم.

(فصل) (٦)

للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلاف فإن إلتزم عدم الرجوع عنها فالأصح أنه يلزمه. قال ابن عرفة في مختصره الفقهي: فلو إلتزم عدم الرجوع ففي لزومه خلاف بين متأخري فقهاء (٧) تونس ابن علوان (٨) ثالثهما إن كانت بعتق (٩)