Skip to content

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام فرع قال أبو الحسن اختلفوا في إلتزام المتسلف التصديق في القضاء دون يمين تلزم المسلف في دعوى القضاء

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

الحطاب

Printed page ١٢١

رهن المصحف ولا يقرأ فيه أخذ منه إن المسافر إذا شرط على المتسلف اسقاط يبين القضاء أنه لا يجوز لأنه سلف جر منفعة (١).أ. هـ.

وقال في كتاب الوديعة في شرح قوله ولو شرط الرسول أن يدفع إلى من أمر به بغير بينة لم يضمن ما نصه: ولو شرط أن لا يبين عليه قال عبد الحق لم ينفعه ذلك لأن اليمين إنما ينظر فيها وقت [وجوب] (٢) تعلقها فكأنه اشترط (٣) اسقاط أمر لم يكن [بعد] (٤) (٥).أ. هـ.

وما ذكر عن عبد الحق هو في كتاب النكت (٦).

تنبيهات

الأول: قال المتيطي في الكلام على شرط المغيب من [شروط] (٧)

النكاح لما ذكر الخلاف المتقدم في اشتراط التصديق ولو زاد العاقد في الشرط بأثر قوله فأخذ بقول من يرى منهم سقوط اليمين لعلمه، وتحققه بثقة رب الدين وأمانته سقطت اليمين بلا خلاف في ذلك (٨) أ. هـ.