Skip to content

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام فرع إذا شرط على القاضي أن يحكم بمذهب إمام معين

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

الحطاب

Printed page ٤٠٧

وقال المغيرة في كتاب المدنيين فيمن وهب أمته واشترط لنفسه كل ولد تلده فهو حلال جائز، وقد يهب الرجل الحائط ويشترط ثمرته يريد اشتراط الثمرة السنة والسنتين، ولا يجوز فيما كثر ويجوز في الولد، وإن طالت السنون لأن المقصود منها المنافع والخدمة وهي للموهوب له، والولد تبع ليس بمقصود، وقد يكون أو لا يكون. أ. هـ والله تعالى أعلم.

فرع قال في المدونة ولا يعتصر الأبوان ما تصدقا به

(١). قال المشذالي: ظاهره ولو شرطا الاعتصار. المتيطي: إذا شرط الأب في صدقة الاعتصار فقال ابن الهندي له ذلك، وحكاه الباجي أيضاً في وثائقه، وقال غيره شرطه (٢) لا يجوز ابن الهندي فإن قيل كيف يجوز له أن يشترط الاعتصار في الصدقة، وهي لا تعتصر قيل له وسنة الحبس لا يباع فإذا شرط المحبس في نفس الحبس كان له شرطه ابن رشد والاعتصار لا يكون في الصدقات إلا بشرط (٣)

فرع إذا شرط على القاضي أن يحكم بمذهب إمام معين

فقال في الجواهر ناقلاً عن الطرطوشي (٤) ما نصه: فإن شرط على القاضي أن يحكم بمذهب إمام معين