Skip to content

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام فرع قال في معين الحكام وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخ

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

الحطاب

Printed page ٢٣٦

تنبيه

الأكثر على أن بيع الثنيا هو ما تقدم، وقال ابن رشد في المقدمات: أن بيوع الشروط كلها تسمى بيوع الثنيا (١). [وقال ابن عرفه عم ابن رشد لفظ بيع الثنايا] (٢) في بياعات الشروط، وخصصه الأكثر بمعنى قولها في بيوع الآجال من ابتاع سلعة على أن البائع متى رد

الثمن فالسلعة له لم يجز (٣) أهـ. والله تعالى أعلم.

فرع

قال في معين الحكام: والبناء والغرس في ذلك على ثلاثة أوجه: إن كان في وجه الربع ومعظمه فذلك فوت، وإن كان في أقله وأتفهه (٤) فليس بفوت، ويرد الجميع، وإن كان في ناحية منه ولها قدر فاتت الناحية بقيمتها ويرد الباقي (٥). أهـ

وقوله الربع بفتح الراء وسكون الباء أي العقار، وقد بين ابن رشد قدر الناحية التي تفوت بالغرس في نوازل أصبغ من جامع البيوع، وأنها الربع أو الثلث. والله تعالى أعلم.

فرع

قال في معين الحكام وللمبتاع ما اغتل في الملك (٦) قبل الفسخ إلا أن يكون في الأصل (٧) ثمر مأبور واشترطه المبتاع، فإنه يرد [مع] (٨) الأصول إن