Skip to content

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أنه بمنزلة الماء، وهو القياس

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٢٠٨

صحيح إذا كان بينهما فرق مؤثر قد اعتبره الشارع، وليس بصحيح إذا جُمِعَ بغير دليلٍ شرعي وفُرقَ بغير دليلٍ شرفي، وأنه لا يجوز ترك القياس الصحيح.

أما قوله "أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، لكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يَجِدَ الماءَ أو يُحدِثَ" (١) فهذا القياس هو الرواية الأخرى عنه، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وغيرهم (٢)، وهو الصواب، كما دل عليه الكتاب والسنة.

وقوله "القياس" هو قياس الشرع لفظاً ومعنًى. فإن قول النبي ﷺ: " الصعيدُ الطيبُ طَهورُ المسلمِ ولو لم يَجدِ الماءَ عَشْرَ سنينَ " (٣)، وقوله: "جُعِلَتْ لِيَ الأرضُ مسجداً وطَهوراً" (٤) ونحو ذلك، ألفاظ