Printed page ٢/ ١٨٤
الأصول، وهو ثابت بالنصّ والإجماع. وهذا يذكره بعض الناس قولاً ثالثاً في تخصيص العلة.
ويذكرون قولاً رابعاً، وهو أنه يجوز تخصيص (١) المنصوصة دون المستنبطة (٢) . وأكثر الناس في التخصيص من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي حامد (٣) وأبي الطيب (٤) والقاضي أبي يعلى وابن عَقِيْل
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= الدية، وهم عصبته أي قرابته الذكور البالغون من قبل الأب، الموسرون العقلاء. وأصل وجوب الدية على العاقلة حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (٦٩١٠) ومسلم (١٦٨١)، وفيه: "اقتتلت امرأتانِ من هذيل، فرمتْ إحداهما الأخرى بحجرٍ فَقَتَلتْها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ﷺ، فقضى أن ديةَ جنينها غُرة: عبدٌ أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها". وقد رد المؤلف في مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٥٢ - ٥٥٤ على من يقول: إن حمل العاقلة على خلاف القياس. وقد قال به الحنفية، انظر: بدائع الصنائع ٧/ ٢٥٥. وراجع أيضًا: فتح الباري ١٢/ ٣٤٦.
(١) في الأصل: "تخصيصها" ثم شطب عليها، والسياق يقتضي لفظ "تخصيص". ↩︎
(٢) انظر: التمهيد ٤/ ٧٠. ↩︎
(٣) هو أحمد بن بشر العامري، القاضي أبو حامد المروزي، أحد أئمة الشافعية، له كتب في الأصول والفروع. توفي سنة ٣٦٢. (تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢١١). ↩︎
(٤) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر، أبو الطيب الطبري الشافعي، الإمام الجليل، الفقيه الأصولي القاضي. توفى سنة ٤٥٠. (تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٤٧). ↩︎