Printed page ٢/ ١٧٧
وارثٍ بفرضٍ أو تعصيبٍ، أو على كل ذِيْ رَحِمٍ (١) مَحْرَم، أو على عَمودي النسبِ مطلقاً- أن يكون على الأبوين.
وكذلك يقولون:
جواز إجارة الظئْر
ثابت بالنص (٢) والإجماع على خلاف القياس، بل وقد يقولون ب
جواز الإجارة
، بل و
جواز القرض والقراض
وغير ذلك على خلاف القياس (٣) للإجماع.