Skip to content

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جواز القرض والقراض

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ١٧٧

وارثٍ بفرضٍ أو تعصيبٍ، أو على كل ذِيْ رَحِمٍ (١) مَحْرَم، أو على عَمودي النسبِ مطلقاً- أن يكون على الأبوين.

وكذلك يقولون:

جواز إجارة الظئْر

ثابت بالنص (٢) والإجماع على خلاف القياس، بل وقد يقولون ب

جواز الإجارة

، بل و

جواز القرض والقراض

وغير ذلك على خلاف القياس (٣) للإجماع.