Skip to content

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (٤) من غصب أرضا وزرعها فالزرع لرب الأرض وعليه نفقته

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ١٧٤

ولا يَجوزُ بيعُها، فقيل له: كيف تُشْتَرَى ممن لا يَملِكُ؟ فقال: القياسُ كما تقول، ولكن هو استحسان. واحتج بأن أصحابَ النبي ﷺ رَخصُوا في شِرَى المصاحفِ وكَرِهُوا بَيْعَها، وهذا يُشبِهُ ذاك (١).

وقال في رواية بكر بن محمد (٢) فيمن غَصَبَ أرضاً وزرعها: الزَّرعُ لرب الأرضِ، وعليه النفقةُ، وليس هذا شيئاً يُوافِقُ القياسَ.

أَستَحْسِنُ أن يَدْفَعَ إليه نَفَقَتَه (٣).

وقد جعل القاضي أبو يعلى المسألةَ على روايتين، ونصَرَ هو وأتباعُه كأبي الخطَاب (٤) وابن عَقِيل وابن