من الحقّ» (١). وكان النبي ﷺ وأصحابُه يرمون بالنُّشَّاب.
فصل: ويجوز فيه الرّهان، كما قال النبي ﷺ: «لا سَبَق إلا في ثلاث: خُفٍّ أو حافرٍ أو نصلٍ» (٢).
وأما الرّمْي بالبُنْدق، ويسمى الرمي بالجُلاهِق (٣)، فلم (٤) يكن السلف يفعلونه، ولكن أحدثه بعضُ الناس في خلافة عثمان بن عفان ﵁، فنهى عنه أميرُ المؤمنين (٥).