Skip to content

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم حكم ما قتله البندق

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٧/ ٣٠٤

من الحقّ» (١). وكان النبي ﷺ وأصحابُه يرمون بالنُّشَّاب.

فصل: ويجوز فيه الرّهان، كما قال النبي ﷺ: «لا سَبَق إلا في ثلاث: خُفٍّ أو حافرٍ أو نصلٍ» (٢).

وأما الرّمْي بالبُنْدق، ويسمى الرمي بالجُلاهِق (٣)، فلم (٤) يكن السلف يفعلونه، ولكن أحدثه بعضُ الناس في خلافة عثمان بن عفان ﵁، فنهى عنه أميرُ المؤمنين (٥).

وذكر بعضُ العلماء أنه من أعمال قوم لوط (٦).

وما قَتَله البندق فهو وقيذ، وقيل: لا يحلّ أكله باتفاق الأئمة الأربعة،