Skip to content

القنوت في الوتر القول الخامس

القنوت في الوتر

الوليد بن عبد الرحمن الفريان

Printed page ١٠٤

ونوقش: بأن كونه كذلك لا يمنع من أن يضم إليه دعاء الحسن الثابت عن رسول الله ﷺ.

أدلة القول الرابع:

استدلوا بفعل عمر أنه كان يقنت بقدر ما يقرأ الرجل مائة آية (١).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه محمول على التقريب لا على التحديد.

الوجه الثاني: أن المشهور عن عمر القنوت بالسورتين في مصحف ابن مسعود، فربما كان هذا في بعض الأحيان.

أدلة القول الخامس:

الدليل الأول: حديث جابر أن النبي ﷺ قال: «أفضل الصلاة طول القنوت» (٢).

ونوقش: بأن المراد بالقنوت القيام لا الدعاء (٣).

الدليل الثاني: أن القنوت مستحب فلا يُحد بقدر معين (٤).