Skip to content

القنوت في الوتر القول الخامس

القنوت في الوتر

الوليد بن عبد الرحمن الفريان

Printed page ١٠٣

الدليل الثاني: أنه إذا لم يؤقت فربما جرى على اللسان ما يُشبه كلام الناس (١).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن دعاء الحسن علمه إياه النبي ﷺ، فيقدم إلا أن يكون منفردا أو يرضى المأمومون فيزاد دعاء عمر.

ونوقش: بأن دعاء عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، وكان عمر يدعو به ولم يُعرف له مخالف.

الدليل الثاني: القياس على التشهد الأول (٢).

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه ليس موضعا للدعاء.

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول: أن قنوت عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، فلا يزاد عليه.

ونوقش: بأن دعاء الحسن ثابت عن النبي ﷺ.

الدليل الثاني: أن قنوت عمر وسط من القيام (٣).