Skip to content

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المطلب الرابع أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني المسألة الثانية: انتهاء وقت الوقوف بعرفة، وفوات الحج على من لم يكن وقف بها في وقت الوقوف الشرعي

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

ناصر بن مشري الغامدي

Printed page ٨٦

وهو لم يقف بعرفة بليل أو نهار فقد فاته الحج (١).

ومما يدل على هذا:

١ - حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي ﷺ: «أمر مناديًا، فنادى: الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» (٢).

٢ - حديث عروة بن مضرس ﵁ وفيه أن النبي ﷺ قال: «من صلى هذه الصلاة معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارًا، فقد تم حجه، وقضى تفثه» (٣).

٣ - قول جابر ﵁: «لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر ليلة جمع» قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله ﷺ ذلك؟ قال: «نعم» (٤).

فمن لم يقف بعرفة قبل طلوع الفجر يوم النحر، أو لم