Skip to content

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المطلب الرابع أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني المسألة الأولى: ابتداء وقت الوقوف بعرفة

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

ناصر بن مشري الغامدي

Printed page ٨١

أدع حَبْلاً (١) إلا وقفت عليه؛ فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ﷺ: «من صلى هذه الصلاة معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارًا فقد تم حجه، وقضى تفثه (٢)» (٣).

والوجه منه: أنه حجة في أنَّ نهار عرفة كله وقت للوقوف؛ لأن النبي ﷺ بين له أن من وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا فقد تم حجه، ولم يقيده بما بعد الزوال؛ لأن النهار اسم من انفجار الصبح إلى غروب الشمس (٤).