Skip to content

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المطلب الثاني أحكام الصلاة المترتبة على طلوع الفجر الثاني المسألة الخامسة: ابتداء أول أوقات النهي عن التطوع بالصلاة

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

ناصر بن مشري الغامدي

Printed page ٥١

شاء من ليل أو نهار» (١).

وتقول عائشة ﵂: «ما كان النبي ﷺ يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» (٢).

وهاتان الركعتان اللتان كان يصليهما النبي ﷺ بعد العصر هما سنة الظهر، كما جاء في بعض الروايات، وهذا يدل على أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي، وإنما يكره ما لا سبب لها؛ كما ذكر النووي وغيره (٣).

وعن أبي قتادة السلمي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» (٤).