Skip to content

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المطلب الثاني أحكام الصلاة المترتبة على طلوع الفجر الثاني المسألة الثانية: آخر وقت الضرورة لصلاة العشاء

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

ناصر بن مشري الغامدي

Printed page ٤١

والمجنون والمغمى عليه يفيقان، والنائم يستيقظ، والمريض يبرأ، فزال عذره قبل طلوع الفجر الثاني، ولو بمقدار ركعة، فإنه يصلي العشاء أداء للضرورة (١).

لعموم قوله ﷺ: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (٢).

فإذا طلع الفجر الثاني انتهى وقت الضرورة لصلاة العشاء، ووجب على كل من كان من أهل وجوبها قبل طلوع الفجر أن يصليها قضاء؛ لعموم قوله ﷺ «من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» (٣)

فأما النائم والمريض والمغمى عليه؛ فإنهم يقضون