قال الكوفيون: فَذِكْرُهُ بعد ذكر دية المؤمن يجعلهما سواء في الدية والكفارة، واستدلوا على أنه يراد به من كان له عهدٌ من الكفار: أنه لو أريد به المؤمن، لَوَصَفَهُ الله -تعالى- بذلك، كما قال -سبحانه-: ﴿ ... فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ ... ﴾ [النساء: ٩٢] (٣) .
وخرّج الترمذي (٤) ، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ وَدَى العامريين بدية المُسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله ﷺ. قال فيه: حديث غريب.
ومستند مَنْ رأى أن دية الكافر على النصف من دية المسلم: ما خرجه الترمذي (٥) -أيضاً- من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي ﷺ