Printed page ٥٠٤
وأما عمر؛ ففضَّل أهل السابقة والغَنَاء عن الإسلام (١) ، وأَوْجَبَ لهم بذلك رتبة، وعلى ذلك جرى عثمان في التفضيل بعده.
الاختلاف في قسم الأخماس
تقدم من قول مالكٍ، ومن ذهب مذهبه: أن الأمر في مصرف الخمس راجعٌ إلى نظر الإمام واجتهاده (٢) ، وأن تعيين الأصناف المُبيَّن
في آية الخمس