Skip to content

الإنجاد في أبواب الجهاد الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول

الإنجاد في أبواب الجهاد

ابن المناصف

Printed page ٤٤٧

فليس عليه أن يتصدق به، وإن كان مالاً لغيره، فليس له الصدقة بمال غيره» (١) .

فصلٌ

واختلفوا في عقوبة الغالّ، فروي عن مكحول، والحسن (٢) : أنه يُحرق متاعه كله، وقاله الأوزاعي (٣) ، وإليه ذهب: أحمد، وإسحاق (٤) . قال الحسن:

يُحرق جيمع رحله، إلا أن يكون مصحفاً، أو حيواناً. وقال الأوزاعي: إلا سلاحه، وثيابه التي عليه، وسرجه، ولا تنتزع منه دابته، ويحرق سائر متاعه كلّه، إلا الشيء الذي