Skip to content

الإنجاد في أبواب الجهاد الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول

الإنجاد في أبواب الجهاد

ابن المناصف

Printed page ٤٣٣

وكذلك لو استُحْيِيَ بعد الإسار، فَبِيعَ أو قُسِم، فمالُهُ غنميةٌ لذلك الجيش؛

لأنهم ملكوا رقبة مالكه (١) ، وليس لمشتريه حقٌّ في ماله، كالسُّنَّة فيمن باع عبداً وله مال. وقال الشافعي (٢) : مالُه فيءٌ لجماعة المسلمين.

* مسألة:

إذا لحق عبدُ الحربيِّ بدار الإسلام؛ فأسلم، أو جاء مسلماً: كان حُرّاً، لا حقَّ لسيده فيه، وكذلك لو أسلم سيِّده بَعدُ: لم يكن له إليه سبيل؛ لأنه بإسلامه ولحوقه بدار الإسلام سقط ملكه عنه؛ لقوله -تعالى-: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ (٣) [النساء: ١٤١] .

وخرَّج أبو داود (٤) عن عليٍّ بن أبي طالبٍ قال: خرج