Skip to content

الإنجاد في أبواب الجهاد الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول

الإنجاد في أبواب الجهاد

ابن المناصف

Printed page ٣٧٧

عندهم إذا قاتل، قاله أبو محمد بن حزم (١) . ودليل ذلك: أنه غير مخاطبٍ باتفاق، فلم يكن من أهل الجهاد الذين وجبت لهم الغنائم.

وحديث ابن عمر، خرَّجه مسلم (٢) عنه، قال: عَرَضني رسول الله ﷺ يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يُجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنةً، فأجازني.

وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا حدٌّ ما بين الصغير

والكبير، رُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيز (٣) ، وكتب به إلى عُمَّاله، وهو قول الشافعي وغيره (٤) . وقال مالكٌ في المراهق: «إذا أطاق القتال؛ يُسهم له» (٥) . وكذلك قال الأوزاعي: