Skip to content

الإنجاد في أبواب الجهاد الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟

الإنجاد في أبواب الجهاد

ابن المناصف

Printed page ٣٠

شُبرمة، وسفيان الثوري (١) . وذُكر عن عطاء، أن الجهاد إنما كان فرضاً على

الصحابة (٢) ، وهذا يحتمل أن يريد فَرْضَ عين، فلما استقرَّ الشرع، صار على الكفاية، ويحتمل أن يذهب بذلك إلى قول من زعم أنه الآن نافلة، يَعْنُون: بعد فتح مكة.

ولم يختلفوا أنَّ الإمام إذا اسْتَنْفَرَ أحداً للغزو، فإنه يجب ذلك عليه، لقوله ﷺ: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونيَّة، وإذا استُنْفِرْتُم فانفروا» . خرَّجه