Skip to content

الإنجاد في أبواب الجهاد الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال

الإنجاد في أبواب الجهاد

ابن المناصف

Printed page ١٣٦

وفي «الموطأ» (١) عن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة، في العسر؛ واليسر، والمَنْشَطِ؛ والمَكْرَهِ، وألاَّ ننازعَ الأمرَ أهلَه، وأن نقول -أو: نقوم- بالحَقِّ حيثُ ما كُنَّا، لا نخاف في الله لومةَ لائمٍ» .

البخاري (٢) ، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «السمع والطاعة حقٌّ ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية؛ فلا سمع ولا طاعة» .

وفيه (٣) ، عن أبي هريرة قال: عن رسول الله ﷺ: «من أطاعني؛ فقد أطاع

الله، ومن عصاني؛ فقد عصى الله، ومن يطع الأمير؛ فقد أطاعني، ومن يَعصِ الأمير؛ فقد عصاني، وإنما الإمام جُنَّة، يُقاتَل من ورائه، ويُتَّقى به، فإن أمرَ بتقوى الله وعَدل؛ فإنَّ له بذلك أجراً، وإن قال بغيره، فإنَّ عليه مِنْهُ» .

مسلم (٤) ، عن أم الحُصين [قالت] : حَجَجْتُ مع رسول الله ﷺ حجَّة