Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الفصل الثالث في الإشهاد على اللقطة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢٠/ ٨٥

القول الثاني:

يستحب الإشهاد، ولا يجب كسائر الأمانات، وإذا ضاعت ولم يشهد فلا ضمان عليه، وهذا مذهب الجمهور، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، واختاره أبو يوسف من الحنفية (١).

° دليل الجمهور على أن الإشهاد ليس واجبًا:

الدليل الأول:

(ح-١٢٢٥) ما رواه البخاري من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث،

عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا سأل رسول الله ﵇ عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه (٢)، وفي الباب حديث أبي بن كعب ﵁.

وجه الاستدلال:

أن النبي ﵇ وقد سئل عن الواجب في اللقطة، فأمره بتعريفها وحفظ عفاصها