المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
فأجاب: يعرفها سنة قريبا من المكان الذي وجدها فيه فإن لم يجد بعد سنة صاحبها فله أن يتصرف فيها وله أن يتصدق بها. والله أعلم» (١).
القول الثاني:
ذهب بعض الحنابلة واختاره ابن تيمية في أحد قوليه أنه في حكم الركاز.
جاء في الإنصاف: «اختار الشيخ تقي الدين ﵀: أنه كالركاز، واختاره في الفائق. وجعله في الفروع: توجيها له» (٢).
قال في الفروع: «ويتوجه جعل لقطة موضع غير مأتي كركاز» (٣).
° ودليل هذا القول:
(ح-١٢٠٧) ما رواه النسائي من طريق عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده، قال: سئل رسول الله ﵇ عن اللقطة؟ فقال: ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس (٤).
° الراجح:
إذا ثبت حديث عمرو بن شعيب، فإنه حجة في الباب، وإن كان ما ينفرد به