المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٢/ ٤٢٤
وقيل: تدخل المزارع في بيع القرية، وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية (١).
والراجح: عدم دخول المزارع إلا أن يكون هناك عرف معتبر، أو نص أو قرينة، وقد قال الفقهاء: من حلف ألا يدخل القرية لم يحنث بدخول مزارعها (٢)، والله أعلم.
* * *