Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الفرع الثاني في دخول مزارع القرية

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٢٤

وقيل: تدخل المزارع في بيع القرية، وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية (١).

والراجح: عدم دخول المزارع إلا أن يكون هناك عرف معتبر، أو نص أو قرينة، وقد قال الفقهاء: من حلف ألا يدخل القرية لم يحنث بدخول مزارعها (٢)، والله أعلم.

* * *