Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الفرع السابع في دخول الحجارة في بيع الأرض

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٣٣٧

أحب تركه للمشتري تم البيع وإن امتنع من ذلك قيل للمشتري لك الخيار بين أن يقلعه من الأرض، وما أفسد عليك من الشجر فعليه قيمته إن كانت له قيمة أو رد البيع» (١).

وقال العز بن عبد السلام: «لا يدخل في البيع ما كان مدفونًا في الأرض من الحجارة، والكنوز، والأحطاب، والأخشاب؛ لأنه ليس جزءًا منها، ولا داخلًا في اسمها، ولا متصلا بها اتصال الأبنية» (٢).

* * *