Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الفائدة الثالثة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٩٢

للغير أو تلفت، أو لا تتعين بالتعيين، فيجوز إبدالها، كما لو اشترى شيئًا بدراهم معينة، فله أن يحبسها، ويعطي البائع مثلها، ولا يبطل العقد بتلفها؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، ولأهميتها سوف أفردها بالبحث إن شاء الله تعالى.

* * *