المعاملات المالية أصالة ومعاصرة دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ٢/ ١٨٤ الشافعية (١)، ومذهب الحنابلة (٢).ورجحه شيخنا محمد بن صالح العثيمين ﵀.قال في الشرح الممتع: «قال بعض العلماء: الثمن ما دخلت عليه الباء، فإذا قلت: بعت عليك ثوبًا بدرهم، فالثمن الدرهم، وإذا قال: بعت عليك درهما بثوب، فالثمن الثوب ... وهذا هو الأظهر حتى في عرف الناس، أن الثمن ما دخلت عليه الباء» (٣).والأول أقوى من حيث الحجة، والله أعلم (٤).* * * → Previous page Next page ←