Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الثاني

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٨٤

الشافعية (١)، ومذهب الحنابلة (٢).

ورجحه شيخنا محمد بن صالح العثيمين ﵀.

قال في الشرح الممتع: «قال بعض العلماء: الثمن ما دخلت عليه الباء، فإذا قلت: بعت عليك ثوبًا بدرهم، فالثمن الدرهم، وإذا قال: بعت عليك درهما بثوب، فالثمن الثوب ... وهذا هو الأظهر حتى في عرف الناس، أن الثمن ما دخلت عليه الباء» (٣).

والأول أقوى من حيث الحجة، والله أعلم (٤).

* * *