Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ثالثا: في باب الضمان.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٧٧

بين المثلي والقيمي.

فقيل: عليه رد مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان متقومًا. وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: يجب رد المثل مطلقًا، اختاره العنبري من الحنابلة (٥).

وقال ابن حزم: يجب رد المثل مطلقًا، فإن عدم المثل فالمضمون مخير بين أن يمهله حتى يوجد المثل، وبين أن يأخذ القيمة (٦).

وقيل: يضمن المثلي وغيره مطلقًا بالقيمة، اختاره بعض الفقهاء (٧)، وهو رأي الهادوية (٨).