المعاملات المالية أصالة ومعاصرة دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ٢/ ١٧١ وقيل: يجوز قرض كل شيء إلا الجواري، وهو قول في مذهب المالكية (١).وقيل: يجوز قرض غير المثلي، ويرد بدلًا منه قيمته، وهو قول في مذهب الشافعية (٢)، → Previous page Next page ←