Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ويجاب عنه

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٤١

وهذا لا يختلف الفقهاء في منعه، وقد سبق نقل الإجماع.

الثاني: اختيار الجمهور، وهو أن النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، يشمل:

بيع المعين مما ليس مملوكًا له. وفي هذا موافقة للشافعي ﵀.

وبيع الموصوف في الذمة إذا كان حالًا، وهو ما يسمى بالسلم الحال (١).