المعاملات المالية أصالة ومعاصرة دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ١٢/ ٥٧٠ إن وهب له بعض الدين أو أكثره فإنه يعود على المكفول بما ضمن، لا بما أدى (١).كما يمكن تخريجه على مذهب المالكية والحنابلة بأن المضمون له إذا وهب → Previous page Next page ←