Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المسألة الثانية في الغلط إذا كان في وصف مرغوب فيه

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٨٨

وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أن البيع ينعقد صحيحًا، ويثبت الخيار لمن فاته الوصف المرغوب فيه (١).

وذهب الحنابلة في المشهور أن المشتري له الخيار بين الرد، أو الإمساك مع أرش فقد الصفة، وإن تعذر الرد تعين الأرش (٢).

وذهب ابن حزم إلى أن فوات الوصف يؤدي إلى البطلان (٣).