Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث الثاني في حكم بيع العينة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١١/ ٣٩٤

[م-١١٩٥] الخلاف في حكم العينة إنما هو بحسب الصورة المشهورة، وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، أو بثمن لم يقبضه ثم يشتريها نفسها ممن باعها عليه نقدًا بثمن أقل من جنس الثمن الذي باعها به قبل حلول الأجل.

فإن اشتراها بمثل الثمن، جاز؛ لأنه لا ربا مع التماثل، وكذا من باب أولى إن اشتراها بأكثر مما باعها به، لأنه لا أحد يؤخذ منه دراهم ليعطي أكثر منها.

قال الجصاص: «لا خلاف أن شراءه بمثله، أو أكثر منه جائز» (١).

وعلل الباجي ذلك بأنه إذا دفع أكثر من الثمن أو مثله لم يتهم أحد (٢).

كما اتفق الفقهاء ﵏ على المنع من بيع العينة إذا كان البيع الثاني مشروطًا في العقد الأول نصًا (٣).