Printed page ١/ ٤٩٤
وقيل: يقوم وارثه مقامه إذا كان حاضرًا، نص عليه القرافي من المالكية في الذخيرة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، اختاره الدارمي.
قال القرافي في الذخيرة: «وخيار الإقالة والقبول: إذا أوجب البيع لزيد، فلورثته خيار القبول أو الرد» (١).
قال النووي: «ولو مات المشتري بعد الإيجاب وقبل القبول، ووارثه حاضر فقبل، فوجهان:
الصحيح: لا يصح البيع؛ لعدم الإيجاب والقبول من المتعاقدين.
والثاني: الصحة وبه قال الدارمي؛ لأن الوارث كالميت ولهذا يقوم مقامه