Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث السادس موت العاقد أو فقد أهليته قبل صدور القبول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٩٤

وقيل: يقوم وارثه مقامه إذا كان حاضرًا، نص عليه القرافي من المالكية في الذخيرة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، اختاره الدارمي.

قال القرافي في الذخيرة: «وخيار الإقالة والقبول: إذا أوجب البيع لزيد، فلورثته خيار القبول أو الرد» (١).

قال النووي: «ولو مات المشتري بعد الإيجاب وقبل القبول، ووارثه حاضر فقبل، فوجهان:

الصحيح: لا يصح البيع؛ لعدم الإيجاب والقبول من المتعاقدين.

والثاني: الصحة وبه قال الدارمي؛ لأن الوارث كالميت ولهذا يقوم مقامه