المعاملات المالية أصالة ومعاصرة دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ١٠/ ١٧٣ قد أخذته بالثمن، أو تملكته بالثمن، أو نحو ذلك، إذا كان الثمن والشقص معلومين» (١).* * * → Previous page Next page ←