Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الإجارة الواردة على المنفعة يشترط فيها تحديد المدة بخلاف الإجارة الواردة على العمل.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٢٦١

قال الكاساني في بدائع الصنائع: «ولا تصح الإجارة مع جهالة المدة» (١).

وقال السبكي: «الإجارة إذا كانت المدة مجهولة كانت باطلة» (٢).

وقال الكاساني أيضًا في معرض كلامه عن شروط الإجارة: «ومنها بيان المدة في إجارة الدور والمنازل والبيوت والحوانيت .... لأن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه، فترك بيانه يفضي إلى المنازعة» (٣).

ولأن الأجرة تختلف باختلاف المدة، فوجب العلم بها (٤).

ولأن المستأجر يختص بمنفعة العين المؤجرة دون غيره مدة الإجارة، فاشترط العلم بها، وإلا كان ذلك العقد بيعًا.