Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث الثاني التزام المقاول بشأن مواد العمل

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٣٦٢

فقيل: كل ما كان من توابع العمل فإنها تلزم الأجير (المقاول) ما لم يشترط غير ذلك. وهذا مذهب الحنفية (١)، وقول عند الشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

وجه ذلك:

أن هذه الآلات تابعة للعمل، فالنجار لا يكون نجارًا إلا ومعه المعدات الخاصة بذلك، والحداد لا يكون حدادًا إلا ومعه آلة الحدادة.

ولأنه لا يمكن أن يكلف رب العمل بشراء الآلات الرافعة والخلطات وأثمانها باهظة وهو لن يستعملها إلا لمشروع واحد، فتكون حينئذ خسائر رب العمل مضاعفة بخلاف المقاول فإنه لا يستغني عنها في مشاريعه المستمرة.

وقيل: الآلات على رب العمل وهذا مذهب المالكية (٤)، والمشهور في مذهب الشافعية (٥)، وقول في مذهب الحنابلة (٦).