Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث الثاني العلم بالمسلم فيه بضبط صفاته

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ١٤٤

(ح-٥٢١) لما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال.

عن ابن عباس ﵄ قال قدم النبي ﷺ المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين، والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. ورواه مسلم (١).

والصفات الواجب ذكرها بالاتفاق: هي الجنس، والنوع، والجودة، أو الرداءة، وهذه لا بد من ذكرها في السلم.

قال ابن قدامة: «لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في اشتراطها» (٢).

واختلفوا في وجوب ذكر غيرها معها، كاللون، والبلد ونحو ذلك.

فالحنفية نصوا في كتبهم على ذكر الأوصاف الثلاثة: الجنس، والنوع والصفة (جيد، رديء، وسط) ولم يذكروا غيرها اكتفاء بها (٣).

وأما غير الحنفية فذكروا أوصافًا أخرى زائدة على الأوصاف الثلاثة، وهي تختلف باختلاف المسلم فيه، كلونه، وبلده، وحداثته، وقدمه، وكل وصف يختلف به الغرض، والثمن، فيجب ذكره. وهذا مذهب المالكية (٤)،