Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المانع الأول: الرضا بالعيب

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤٣٦

لأن الرد حق له، فإذا أسقطه برضاه سقط.

ولأن الرد ثبت دفعًا للضرر عن المشتري، فإذا رضي بالضرر جاز البيع.

قال ابن تيمية: «إذا ظهر ما يدل على الرضا من قول أو فعل سقط خياره بالا تفاق» (١).

والرضا الضمني أو الكناية:

بأن يصدر من المشتري بعد العلم بالعيب فعل يدل على الرضا به، كما لو استغل المبيع لغير ضرورة ولا تجربة (٢)، أو عرضه للبيع.

فإن حصل مثل ذلك، فقيل: يسقط خياره، وهذا قول عامة أهل العلم (٣).

وقيل: لا يسقط خياره، وهو اختيار ابن حزم (٤).