Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث الأول في انقسام الإيجاب والقبول إلى صريح وكناية

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٨٧

وهذا هو مذهب الجمهور في تعريف الصريح من الكناية:

يقول الكاساني الحنفي: «الصريح اسم لما هو ظاهر المراد، مكشوف المعنى عند السامع، من قولهم صرح فلان بالأمر: أي كشفه وأوضحه، وسمي البناء المشرف صرحًا لظهوره على سائر الأبنية» (١).

وعرف الكاساني كناية الطلاق: بأنه كل لفظ يستعمل فيه وفي غيره (٢).

وذكر القرافي المالكي في تعريف الصريح بأنه: كل لفظ يدل على معنى لا يحتمل غيره إلا على وجه البعد.

والكناية: هي اللفظ المستعمل في غير موضعه لغة (٣).

وقال ابن قدامة: «الصريح في الشيء ما كان نصًا فيه، لا يحتمل غيره إلا احتمالًا بعيدًا» (٤).